شروط حصول الاجانب على تراخيص عمل ومزاولة المهنة
وزارة القوى

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن عمالة الأجانب فى الجزء التانى منه وتنص المادة 27 على أنه رهنا بأستخدام الاجانب جميع مؤسسات القطاع الخاص وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية، و في هذا الفصل أحكام قانون إدارة الدولة والتعامل بالمثل حالة ذهنية.”

ويبت الوزير المختص في حالات تعافى الأجنبي من هذا الطلب.

وتنص المادة 28 على الحصول على تصريح عمل للأجانب، التي تنص على أنه “لا يجوز للأجانب الالتزام بالعمل إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة المختصة، ويحق لهم دخول البلد والعيش في الغرض من العمل”.

واستنادا إلى أحكام هذا الفصل، يقصد بالعمالة أي عمل معال أو مهنة أو الحرفة، بما في ذلك العمل المنزلي.
المادة 29 على أن “الوزير المختص ويجب أن يتضمن القرار شروط تصريح العمل في مجال الفرع السابق والإجراءات البيانات في إجراءات التجديد الذي يجب أن نحصل عليها في ما لا يقل عن ألف جنيه مصرى”.

ويحدد أيضا حالات إلغاء ترخيص الشركة قبل انتهاء صلاحية الترخيص وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
شرط الاستحواذ على الترخيص والتنازل عنه أن يخطر الجهة الإدارية المختصة من هذا العمل في غضون سبعة أيام الأجنبي أخذ العمل، وكذلك على إنهاء عمله معه.

وينص القانون على أنه هناك مهن واعمال استئناف حظرت لك التدخل الأجنبي، كما يحددها الوزير المختص وفقا لأحكام المادة 30 من أنت ويحدث الوزير المختص بقرارالمهنية والأعمال التي يحظر علي الاجنبى التدخل بها، والنسبة القصوى للاستخدام في المنشآت المنصوص عليها في المادة (27) و جاءات فى هذا القانون.

التعليقات

اترك تعليقاً