مقاضاة مالك مستودع ادوات كهربائية غير مرخص

أمر مكتب المدعي العام في الساحل بمقاضاة مالك مستودع ادوات كهربائية، حيث قام بإدارة المتجر دون ترخيص وبيع منتجات غير معروفة للمواطنين، وتم تسجيل القضية.

تضمنت حملة التوريد المسؤولة من إدارة الأمن الداخلي التابعة لشرطة الساحل، حيث أكدت أنه يمتلك كميات كبيرة غير مرخصة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر ولم يرفق وثائق بها بقصد تسويقها لتحقيق مكاسب غير مشروعة حيث وجد داخل المتجر و(1000 مفتاح كهربائي  1500 مصباح كهربائي) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية وثائق تشير إلى مصدرها.

وتبعا لقانون التزوير والاحتيال رقم 481 لعام 1941 بموجب القانون رقم 281 لعام 1994 لوضع قوانين بشأن جريمة الاحتيال التجاري، ونتيجة لذلك شن تدابير عقابية على تلك الجرائم، وذلك بالحبس سنة وغرامة قدرها 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 20 ألف، وبتنفيذ هاتين العقوبتين لن يسمح أحد أن  يخدع أو يحاول خداع المستهلك بأي شكل من الأشكال.

 

وبتحديد قانون حالات الاحتيال:

إذا كانت البضائع غير الذى تم الإتفاق عليها، إذا تم جلبها دون الحالة التى تم الإتفاق عليها، إذا كانت لا تتوافق مع العقد حقيقة المنتج أو طبيعته أو طبيعته الداخلية بشكل عام، العناصر المتضمنة في تكوينه نوع البضائع أو منشأها أو مصدرها، إذا تم قبول نوع البضائع أو منشأها الذي تسبب في تزوير الاتفاقية أو العرف كسبب رئيسي للعقد عدد البضائع وكميتها وحجمها ووزنها  وعيارها.

 

التعليقات

اترك تعليقاً